جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم ما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وإسحاق. (لأنه روى عن عثمان وإسحاق فيمن قال عليَّ الحرام وأطلق: أنه ظهار، فكان بينًا أنه إذا نوى أن يكون ظهارًا من باب أولى).
وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية: أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر، ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له، وذكرنا هناك من جعله يمينًا مُكَفَرةً.
مغ ج 8 (ص 560).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0