جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر.

وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله.

وحكي عن عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم: لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ – رضي الله عنه – ليس في إصلاح إيلاء.

شرح ج10 (ص: 89).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

 

فتاوى ذات صلة
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد

الفيئة وكفارتها
الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى اقرأ المزيد

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟
باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله اقرأ المزيد

المؤلي يطلق في مدة الإيلاء
المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. اقرأ المزيد