ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها خلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب:

(الأول): يكون الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر.، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد.

(الثاني): أكثر من أربعة أشهر.، وهو قول ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكاه النووي الدمشقي عن معظم الصحابة والتابعين، وهو مذهب آحمد.

(الثالث): الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يتركها أربعة أشهر؛ فإن فعل هذا كان موليًا.، وبه قال قتادة والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق.

انظر مغ جـ 8 (ص 505). شرح ج 10 (ص 88).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد

الفيئة وكفارتها
الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى اقرأ المزيد

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟
باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله اقرأ المزيد

المؤلي يطلق في مدة الإيلاء
المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. اقرأ المزيد