أصل الإيلاء في اللغة: الحَلْفُ.
قال ابن منظور: والفعل آلى يُؤْلِي إِيَلاءً: حَلَفَ، وَتَأَّلى يَتَأَلَّى تألِّيًا، وأْتلَى يْأتَلي ائْتِلَاءً،
وفي التنزيل العزيز: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ …} الآية. لسان العرب جـ 14 (ص 40).
قلت: وفي اصطلاح الفقهاء: الإيلاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان مع اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يكون فيها الزوج مُوليًا قال الله تعالى:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. – سورة البقرة/٢٢٦ –
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0