أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أراد أن يراجع مطلقته أثناء عدتها فلا يشترط لصحة الرجعة أن يقول لها “راجعتك” بل يجوز له مراجعتها بالقول، وبما يدل عليه من الفعل، فإذا نوى بفعله المراجعة صحت رجعته باتفاق، وأكثر هؤلاء لا يشترط النية.
وممن قال تصح المراجعة بالفعل ولو بدون نية: سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد في رواية وهي اختيار ابن حامدٍ والقاضي وأصحاب الرأي، قال بعضهم: ويشهد.
وممن قال: تجوز الرجعة بالفعل ولكن مع النية: مالك وإسحاق.
وذهب الشافعي رحمه الله تعالى: إلى أنه لا بد أن يراجعها بالقول، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.
مغ ج 8 (ص: 483).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ لا يشترط ضمن فترة العدة رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها.
♦ الفَسخُ لا رَجعةَ فيه إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ وبرِضا المرأة. – المغني لابن قدامة –