جمهور العلماء على أن الأمة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى لا تحل للأول حتى ينكحها رجل آخر.

وقال بعض أصحاب الشافعي تحل الأمة إذا استبرأها مطلقها.

مغ ج 8 (ص: 472).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعلَمُونَ }  – سورة البقرة/٢٣٠ – 

قال النبي : ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) – صححه الألباني في صحيح أبي داوود –

فتاوى ذات صلة
اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول
اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول

جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أنه يشترط للمطلقة ثلاثًا حتى تحل الأول أن يطأها الزوج الثاني (١)، وممن قال اقرأ المزيد

الرجعة في الطلاق
الرجعة في الطلاق

أجمع أهل العلم على أن الرجل الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث أو كان عبدًا فطلق دون الاثنتين أن لكل اقرأ المزيد