أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة (او علة) ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن تزوجت غيره، وطُلقت منه ثم وجِدت تلك الصفة في نكاحها الجديد؛ فإنها لا تُطلق، ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو مذهب أحمد.

مغ ج 8 (ص: 231).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

فتاوى ذات صلة
المرأة المطلقة أقل من ثلاث تنكح غير زوجها ثم تعود إليه
المرأة المطلقة أقل من ثلاث تنكح غير زوجها ثم تعود إليه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوجت غيره ثم اقرأ المزيد

انكار الزوج للطلاق
انكار الزوج للطلاق

أكثر أهل العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها ثلاثًا، وأنكر الزوج الثلاث كلها أو بعضها، فإنه لا اقرأ المزيد

اشتبه عليه المطلقة من نسائه هل له أن يقرع بينهن؟
اشتبه عليه المطلقة من نسائه هل له أن يقرع بينهن؟

أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن اقرأ المزيد

تبعيض الطلاق وقول الرجل: أنت طالق نصف طلقة
تبعيض الطلاق وقول الرجل: أنت طالق نصف طلقة

عامة أهل العلم على أن الطلاق لا يتبعض فمن طلق نصف طلقة أو طلاق فهي طلقة كاملة وهو طلاق كامل، اقرأ المزيد