ليس بين العلماء خلاف يعلم في أن من طلق امرأته وكانت حائضًا بأن قال لها أنت طالق للسنة أنها تطلق إذا طهرت،
وكذلك إن كانت طاهرًا وقد جامعها في هذا الطهر أنها تطلق بعد انقضاء حيضتها بعد ذلك الطهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
مغ ج 8 (ص: 244).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
0