أكثر أهل العلم على أن من خالع امرأته على عوض فاسد؛ كأن يخالعها على فرسٍ فيبين أنها قد ماتت؛ فإن الخلع صحيح ولا يفسد بفساد العوض،

وأما بم يرجع على امرأته ففي المسألة خلاف اعتبارًا بنوع العوض الفاسد، وهذا مذهب أبي ثور ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: يرجع دائمًا بالمُسَمَّى. وقال الشافعي يرجع أبدًا بمهر المثل.

قلت: ولم يذكر الموفق القول المقابل لقول الجمهور.

مغ ج 8 (ص:202).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَأَن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ } – سورة البقرة/٢٣٧ –

♦ الخُلعُ شَرعًا: هو فُرقةٌ بين الزَّوجَينِ بألفاظٍ مخصوصةٍ على عِوَضٍ يُدفَعُ للرجُلِ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –

فتاوى ذات صلة
ما يجوز به العِوَضُ في الخلع
ما يجوز به العِوَضُ في الخلع

أكثر أهل العلم على جواز الخلع بأي عوض اتفق عليه الزوجان قلَّ أو كثير بما ساوى الصداق أو أقل أو اقرأ المزيد