أكثر أهل العلم على جواز الخلع بأي عوض اتفق عليه الزوجان قلَّ أو كثير بما ساوى الصداق أو أقل أو أكثر. روي ذلك عن عثمان وابن عمرو وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزًا.
وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها. قال الموفق: وروي ذلك عن عليٍّ بإسناد منقطع واختاره أبو بكر قال: (يعني أبو بكر الحنبلي) فإن فعل رد الزيادة.
وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما أرى أن يأخذ كل مالها ولكن ليدع لها شيئًا.
انظر مغ ج8 ص:175 فتح جـ 20 ص:65.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ } – سورة البقرة/٢٣٧ –
♦ الخُلعُ شَرعًا: هو فُرقةٌ بين الزَّوجَينِ بألفاظٍ مخصوصةٍ على عِوَضٍ يُدفَعُ للرجُلِ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –