أكثر أهل العلم على أن الخلع سواء كان فسخًا أو طلاقًا، فإنه لا رجعة فيه، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.
وحكى عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.
وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة.
مغ ج 8 (ص: 184).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الفَسخُ لا رَجعةَ فيه إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ وبرِضا المرأة. – المغني لابن قدامة –
0