جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، وأكثرهم على أنه طلقة واحدة بائنة لا يملك الزوج فيها رجعةً. روي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين، وحكاه عن أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم الإِمام الترمذي.
وذهب آخرون إلى أنه فسخ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ وداود وابن المنذر.
وروي عن الشافعي: أنه كناية فإذا قصد الطلاق، وإلا فهو فسخ، واعتمده السبكي وجعله آخر ما ذهب إليه الشافعي.
بداية ج 2 ص 84 فتح ج 20 ص 63. انظر مغ جـ 8 (ص 180). ونيل الأوطار جـ 7 (ص 38). انظر الحاوي جـ 10 (ص 9).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الخُلعُ شَرعًا: هو فُرقةٌ بين الزَّوجَينِ بألفاظٍ مخصوصةٍ على عِوَضٍ يُدفَعُ للرجُلِ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –