أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الرجل إذا ضارَّ بزوجته بضرب أو تضييق أو قطع نفقه أو نحو ذلك ثم خالعته امرأته على عوض؛ فالخلع باطل والعوض مردود عليها. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمَّد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري. وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاصٍ.
وروي عن مالك أنه قال: إذا أخذ منها شيئًا على جهة المفارقة ولا ينوي بذلك طلاقًا رد العوض ومضى الخلع عليه.
قال الموفق: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوضٍ.
مغ ج8 (ص: 178).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0