أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الرجل إذا ضارَّ بزوجته بضرب أو تضييق أو قطع نفقه أو نحو ذلك ثم خالعته امرأته على عوض؛ فالخلع باطل والعوض مردود عليها. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمَّد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري. وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاصٍ.

وروي عن مالك أنه قال: إذا أخذ منها شيئًا على جهة المفارقة ولا ينوي بذلك طلاقًا رد العوض ومضى الخلع عليه.

قال الموفق: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوضٍ.

مغ ج8 (ص: 178).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
عدة المختلعة
عدة المختلعة

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن: عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن اقرأ المزيد

اختلاف الزوجين في العوض في الخلع
اختلاف الزوجين في العوض في الخلع

أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها أنها خالعته على ألف بطلقة واحدة، فقالت: بل سألتك ثلاثًا بألف اقرأ المزيد

الخلع على عوض فاسد
الخلع على عوض فاسد

أكثر أهل العلم على أن من خالع امرأته على عوض فاسد؛ كأن يخالعها على فرسٍ فيبين أنها قد ماتت؛ فإن اقرأ المزيد

ما يجوز به العِوَضُ في الخلع
ما يجوز به العِوَضُ في الخلع

أكثر أهل العلم على جواز الخلع بأي عوض اتفق عليه الزوجان قلَّ أو كثير بما ساوى الصداق أو أقل أو اقرأ المزيد