أكثر أهل العلم على أن الخلع يصح بسبب وبغير سبب وسواء كرهت المرأة زوجها أو خافت أن لا تقوم بحقه أو لم يكن شيء من ذلك؛
فالخلع جائز وصحيح لكنه مكروه. وممن قال بصحته أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمله ما روي عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال ابن المنذر وداود: لا يصح ولا يجوز إلا بسبب، كالذي ذكره الله تعالى. قال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أهل العلم.
مغ ج 8 (ص: 177) فتح ج20 (ص: 64) الحاوي ج10 (ص: 7).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِت بن قَيسٍ، مَا أَعتِبُ عَلَيهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسلَامِ ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ🙁 أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ) قَالَتْ: نَعَم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( اقْبَل الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطلِيقَةً). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ لا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر شرعي:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: (( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات )). – رواه الطبراني وصححه الألباني –
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة )). – رواه أبو داود والترمذي –