جمهور العلماء على أن الخلع ثابت جائز غير منسوخ.
وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: لا يجوز، وهو منسوخ بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}. – سورة النساء –
قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه (يعني جواز الخلع) إلا بكر بن عبد الله المزني.
وروى عن ابن سيرين وأبي قلابة: أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
مغ ج8 (ص: 174)، الحاوي جـ 10 (ص: 4).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ لا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر شرعي:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: (( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات )). – رواه الطبراني وصححه الألباني –
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة)). – رواه أبو داود والترمذي –