أكثر الفقهاء على من أصدق امرأة وطلقها قبل الدخول فطرأ نقصان على الصداق، فإنه مخير بين أن يرجع على الزوجة بنصف قيمة الصداق (يرجع عليها مطالبًا بنصف) وقت إصداقها، وإما أن يرضى بأخذ نصف قيمته ناقصًا وليس له أخذ أرش النقص.
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: القياس أن له ذلك.
مغ جـ 8 (ص 31). انظر الحاوي في جـ 9 (ص 422).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }. – سورة البقرة/٢٣٧ –