مذهب عامة أهل العلم أن المرأة تملك كامل صداقها بعقد النكاح. (مع اتفاق العلماء على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول).
وحكى عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على هذا!
قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار, وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه.
مغ جـ 8 (28 + 29).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }. – سورة البقرة/٢٣٧ –