مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل من غير أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح صحيح لا بأس به.
وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة (1).
مغ ج 7 ص 573 شرح ج 9 ص 182.
(1) نقل النووي الدمشقي عن القاض عياض أنه قال: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا (غير مقيد بوقت أو أجل) ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، قال: وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور،
ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.
وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.
انظر شرح ج 9 ص 182.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0