مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل من غير أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح صحيح لا بأس به. 

وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة (1).

مغ ج 7 ص 573 شرح ج 9 ص 182.


(1) نقل النووي الدمشقي عن القاض عياض أنه قال: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا (غير مقيد بوقت أو أجل) ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، قال: وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور،

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.

انظر شرح ج 9 ص 182.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
نكاح المتعة 
نكاح المتعة 

جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم نكاح المتعة، وهو أن يعقد نكاح امرأة على أجل مسمى. وروي اقرأ المزيد