أكثر أهل العلم على أن المستودع إذا ادعى ضياعها أو تلفها من غير تعدٍّ ولا يينة للمودع فالقول قوله مع يمينه. 

وقال البعض: لا يحتاج إلى اليمين.

مغ ج 7 ص 292.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۞ – سورة النساء/٥٨ –

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ((البينةُ على المدَّعي واليمينُ على المدَّعَى عليه)). – أخرجه البيهقي –

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ((على اليدِ ما أخذت حتَّى تُؤدِّيَه)). – رواه الإمام الذهبي الدمشقي –

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُن مَن خَانَكَ)). – كتاب سنن أبو داود –
فتاوى ذات صلة
موت المستودَعِ وعنده وديعة ودين
موت المستودَعِ وعنده وديعة ودين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده وديعة لا تتميز عن ماله وكان عليه اقرأ المزيد

متى يضمن المستودع الوديعة
متى يضمن المستودع الوديعة

جمهور أهل العلم على أن الوديعة إذا تلفت في يد المستْودَعِ من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمنها وحتى اقرأ المزيد