أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده وديعة لا تتميز عن ماله وكان عليه دين سواها فهي والدين سواء فإن وفي مالُه بهما وإلا اقتسماها -أعني صاحب الوديعة وصاحب الدين- بقدر الحصص. وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هندٍ ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمَّد بن علي.
وروي عن النخعي أيضًا: الأمانة قبل الدين.
وقال الحارث العكلي: الدين قبل الأمانة.
مغ ج 7 ص 289.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۞ – سورة النساء/٥٨ –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُن مَن خَانَكَ )). – كتاب سنن أبو داود –
0