جمهور أهل العلم على أن الوديعة إذا تلفت في يد المستْودَعِ من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمنها وحتى لو ذهب أو تلف شيء من مال المستَوْدَع معها. روي ذلك عن أبي بكر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله (يعني مال المستودع) غرمها لما روي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ضَمَّنَ أنس بن مالك وديعةً ذهبت من بين ماله. وصحح القاضي الرواية الموافقة للجمهور.

مغ ج 7 ص 280.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۞ – سورة النساء/٥٨ –

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُن مَن خَانَكَ )). – كتاب سنن أبو داود –

 

فتاوى ذات صلة
المستودع يدعي ضياع الوديعة أو تلفها هل يحلف؟
المستودع يدعي ضياع الوديعة أو تلفها هل يحلف؟

أكثر أهل العلم على أن المستودع إذا ادعى ضياعها أو تلفها من غير تعدٍّ ولا يينة للمودع فالقول قوله مع اقرأ المزيد

موت المستودَعِ وعنده وديعة ودين
موت المستودَعِ وعنده وديعة ودين

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده وديعة لا تتميز عن ماله وكان عليه اقرأ المزيد