جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه.

وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث وإسحاق.

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه إن نوى أن يرث منه فله ذلك.

مغ ج 7 ص 279 شرح ج 10 ص 141.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع –

عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من سُلَيم- أنه وَجَدَ منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقال: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذهَب فَهُوَ حُرُّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ»، وفي رواية: «وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ مِن بَيت المَال)) – كتاب الموطأ للإمام مالك، إسناده صحيح –

فتاوى ذات صلة
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد

المُعَتِقِ يترك جد مولاه وابن أخي مولاه
المُعَتِقِ يترك جد مولاه وابن أخي مولاه

مذهب الجمهور أن المُعتَقَ إذا مات ولم يترك إلا جَدُّ مولاه وابني أخي مولاه فالمال لجده. وقال مالك بجعل الميراث اقرأ المزيد