جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: يرثه. وبه قال إسحاق.

وحكي النووي عن ربيعة والليث وأبي حنيفة: أن له ولاؤه.

وحكي عن إبراهيم: أن له ولاؤه ويعقل عنه.

وحكي عن ابن المسيب: أنه إن عقل عنه ورثه وان لم فلا.

وحكي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما: أنه يرثه وإن لم يواله.

مغ ج 7 ص 278. شرح ج 10 ص 141.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
ولاء اللقيط وميراثه
ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد

المُعَتِقِ يترك جد مولاه وابن أخي مولاه
المُعَتِقِ يترك جد مولاه وابن أخي مولاه

مذهب الجمهور أن المُعتَقَ إذا مات ولم يترك إلا جَدُّ مولاه وابني أخي مولاه فالمال لجده. وقال مالك بجعل الميراث اقرأ المزيد