أكثر الفقهاء على أن العبد المُعْتَقَ إذا مات ولم يترك إلا أبا مُعْتِقِه وابن مُعْتِقِهِ فإن الابن يحوز المال كله. روي هذا عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه -. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة ومحمد والشافعي.
وذهب آخرون إلى أن للأب السدس وما بقى للابن. نص على هذا أحمدُ في رواية جماعة من أصحابه.
وكذلك قال في جد المعتق وابنه وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث. وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي يوسف.
مغ ج 7 ص 272.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0