جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما.

وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز.

وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم.

مغ ج 7 ص 241.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (لمَّا كان يومُ الفَتحِ قبلَ أنْ يَدخُلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ، قيلَ: أين تَنزِلُ يا رسولَ اللهِ في مَنزِلِكم؟ قال: وهل ترَكَ عَقيلٌ لنا مَنزِلًا !!؟ لا يَرِثُ الكافرُ المُسلمَ، ولا المُسلمُ الكافرَ). – صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي، تخريج سنن الدارقطني –
فتاوى ذات صلة
ولاء اللقيط وميراثه
ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث اقرأ المزيد

الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد