ها هنا مسألتان مجمع عليهما أو لا يعلم فيهما خلاف بعبارة أدق،
وهي أن الرجل إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما أثناء العدة فلا يسقط التوارث بينهما لأنها في حال عدتها تعتبر زوجة يلحقها ما يلحق سائر الزوجات من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ويملك ارتجاعها بدون عقد ولا مهر.
والمسألة الثانية أنه متى ما انقضت عدة المطلقة الرجعية أو طلقت في الأصل طلاقًا بائنًا ثم مات أحدهما فلا تورث بينهما بالإجماع.
انظر مغ ج 7 ص 217.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0