أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته، فما يجري على مال المفقود يجري على زوجه.
وقال مالك والشافعي في القديم من مذهبه تستثنى الزوجة من هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم لها بموت زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج. ومذهبه الجديد خلاف ذلك.
مغ ج 7 ص 206.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه في امرأةِ المفقودِ أنَّه: (أمَرَها أن تتربَّصَ أربَعَ سِنينَ مِن حينَ رَفَعَتْ أمْرَها إليه، ثمَّ دعا ولِيَّه فطَلَّقَ، وأمَرَها أن تعتَدَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، قال: ثمَّ جئتُ بعدما تزوَّجَتْ فخَيَّرَني عمَرُ بينها وبين الصَّداقِ الذي أصدَقْتُ). – صححه ابن الملقن في البدر المنير –
0