جماهير الققهاء بل عامتهم. إلا شيئاً يحكى عن ربيعة والليث أن الحامل إذا ضُرِبَ بطنها فأسقطت فإن الدية على الضارب غرة موروثةٌ عن الجنين كأنه سقط حيًّا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد،
مغ ج 7 ص303 شرح ج 11 ص 176.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ التعرض والاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح، أي: بعد مئة وعشرين يوماً، وجبت على المعتدي الغرة عبد أو أمة ، فإن لم توجد فقيمة خمس من الإبل، والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وقبل ذلك كله التوبة إلى الله تعالى بصدق وإخلاص من هذا الذنب الكبير.
♦ ويمكن حسابها بالذهب على أساس أن دية الرجل ألف دينار من الذهب، ووزن الدينار كما توصل إليه بعض الباحثين 4.25 جرام، فيضرب 1000×4.25=4250 جرامًا، تضرب في سعر الذهب الحالي. والله أعلى وأعلم.
يستحسن رفع هذه القضايا لأهل الإختصاص من العلماء.