جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (١).

وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه.

وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة.

وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه.

وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له.

مغ ج 7 ص 129.


(١) مع اتفاق العلماء على أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال النبي : (( الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَر )) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

 

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد