جمهور الفقهاء على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتًا وبنت ابنٍ ومولى أمه فإن الباقي بعد إعطاء أهل الفرائض فرضها لمولى الأم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يرد الباقي على أهل الفرائض بقدر فروضهم.
مغ ج 7 ص 125.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } – سورة النور/٦-٩ –
عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((إنَّ أوَّلَ مَن سألَ عن ذلك فلانُ بنُ فلانٍ، قال: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ أنْ لو وَجَد أحَدُنا امرأتَه على فاحِشةٍ: كيف يصنَعُ؟ إنْ تكَلَّمَ تكَلَّمَ بأمرٍ عَظيمٍ، وإنْ سكَتَ سَكَتَ على مِثلِ ذلك! قال: فسَكَت النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُجِبْه. فلمَّا كان بعد ذلك أتاه فقال: إنَّ الذي سألتُكَ عنه قد ابتُليتُ به! فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ هؤلاءِ الآياتِ في سورةِ النُّورِ: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } فتلاهُنَّ عليه ووعَظَه وذَكَّرَه، وأخبَرَه أنَّ عذابَ الدُّنيا أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ. قال: لا، والذي بعَثَك بالحَقِّ ما كذَبْتُ عليها، ثمَّ دعاها فوعَظَها وذَكَّرَها، وأخبَرَها أنَّ عذابَ الدُّنيا أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ. قالت: لا، والذي بعَثَك بالحَقِّ إنَّه لكاذِبٌ. فبدأ بالرجُلِ فشَهِدَ أربَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الصَّادِقينَ، والخامِسةَ أنَّ لَعنةَ اللهِ عليه إنْ كان مِنَ الكاذِبينَ. ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فشَهِدَت أربَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِن الكاذِبينَ، والخامِسةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إنْ كان مِنَ الصَّادِقينَ. ثمَّ فَرَّق بينهما )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
