مذهب عامة أهل العلم أن الجد لا ينقص نصيبه في الميراث إذا كان وارثًا عن سدس جميع المال أو تسمية السدس له إذا عالت المسألة بحيث زادت فروض الوارثين عن المال.

وروي عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس كتب إلى عليٍّ في ستة إخوة وجد؟ فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا.

وروي عنه في سبعة إخوةٍ وجد أن الجد ثامنهم.

وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال.

مغ ج 7 ص 70.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد