مذهب العامة من أهل العلم أن الجدتين إذا لم تكن إحداهما أمَّ الأخرى بأن كانتا من جهتين، والقربى من جهة الأم فالميراث لها وتحجب البُعْدى. (1)

وروى عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما.

وروي عن ابن مسعود أيضًا أنه إن كانتا من جهتين فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقُربى، يعني به أن الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد سقطت أم الجد بأم الأب.

قال الموفق: وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البُعْدى من جهة الأب.

مغ ج 7 ص 56.


(1) أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى. مغ ج 7 ص 56.

(♦) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس.، إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها. انظر مغ ج 7 ص 52.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد