ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام،

وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم (1).

مغ ج 7 ص 26.


(1) وهذه أول مسألة قال فيها الصحابة بالعول وحدثت في زمن عمر بن الخطاب فجمع لها الصحابة واستشارهم فأشار عليه العباس بأن يقسم المال عليهم بقدر سهامهم. ثم خالف ابن عباس الصحابه بَعْد وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. فسميت مسألة المباهلة. مغ ج 7 ص 26.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابنِ عباسٍ أنه قال لما قال له قائلٌ : لم لم تظهرْ قولَك في العولِ في أيامِ عمرَ ؟ فقال : كان رجلًا مهيبًا فهبتُه. – الفتح الرباني للشوكاني – 

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد