مذهب العامة من العلماء أنه إذا كان مع بنات الابن ابنٌ في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أَنْزَلَ (أقل درجة) منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. روي ذلك عن عليّ وزيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وبه قال سائر الفقهاء،

إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن اتبعه فإنه خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن. ومذهب ابن مسعود أنه جعل الباقي للذكر دون أخواته. وبه قال أبو ثور (1). وحكاه ابن رشد عنهما وعن داود.

مغ ج 7 ص 10. بداية ج 2 ص 408.


(1) وذكر ابن قدامة مسألة على غرار تلك المسألة التي خالف فيها ابن مسعود الجمهور من فقهاء الصحابة ومن بعدهم، وهي فيما لو خلف ميتٌ خمس بنات ابنٍ بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة. فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن، فإن كان مع الثانية عصبها وكان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة (يعني ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم) … راجع مغ ج 7 ص 11.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد