أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه بما في ذلك العتق. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق (1).

مغ ج 6 ص 485.


(1) واضح من محصلة هذين القولين وقوع الإجماع فيما عدا العتق، وقد نص عليه الموفق ابن قدامة راجع مغ ج 6 ص 485. وحكى ابن رشد الاتفاق على أن عقد الوصية من العقود الجائزة إلا في التدبير (تدبير العبد) انظر بداية ج 2 ص 401.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد