جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.

شرح ج 11 ص 77. انظر. بداية ج 2 ص 401.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن العلاء بن زياد قال: ((جاء شيخٌ إلى عمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: إنِّي شيخٌ، وليس لي وارثٌ إلَّا كلالةٌ أعرابٌ متراخٍ نسَبُهم، أفأُوصِي بثُلثِ مالي؟ قال: لا)). – حديث صحيح، تفسير الطبري –
فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد