أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يكتب له مصحفًا. روي هذا عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبي المنذر.
وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفًا. وهو مذهب أحمد.
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر.
مغ ج 6 ص 37. انظر الإشراف ج 1 ص 239.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0