وقد اختلف فيها العلماء.
فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يفسخ الموت عقد الإجارة ويقوم الورثة محل المتعاقد الأصيل، وبه قال ابن المنذر،
وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ عقد الإجارة بموت أحدهما.
انظر بداية ج 2 عي 276. الإشراف ج 1 ص 224.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0