أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي،
وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه.
مغ ج 6 ص 22. انظر الإشراف ج 1 ص 245.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الحمام: مكان الاغتسال بالماء الحار.
0