أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة يقع على المنفعة لا على العين. (١)
وقال بعضهم: يقع على العين.
مغ ج 6 ص 4.
(١) وسواء كانت الإجارة واقعةً على العين أم على المنفعة فإنه يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة.
ولذلك أجمعوا على تحريم الأجرة على الزنا والكهانة والنوح (يعني للنائحة) وكذلك تحريم الأجرة للمغنية للغناء. انظر شرح ج 10 ص 231. وانظر الإشراف ج 1 ص 245، وانظر بداية ج 2 ص 265.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0