أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة يقع على المنفعة لا على العين. (١)

وقال بعضهم: يقع على العين.

مغ ج 6 ص 4.


(١) وسواء كانت الإجارة واقعةً على العين أم على المنفعة فإنه يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة.

ولذلك أجمعوا على تحريم الأجرة على الزنا والكهانة والنوح (يعني للنائحة) وكذلك تحريم الأجرة للمغنية للغناء. انظر شرح ج 10 ص 231. وانظر الإشراف ج 1 ص 245، وانظر بداية ج 2 ص 265.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد