أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وأنها لا تجوز بالخرص (1).

قال ابن رشد: وأجاز قوم قسمتها بالخرص.

واختلف في ذلك أصحاب مالك. واختلفت الرواية عنه. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية. ويجوز في غير ذلك.

وقيل يجوز بإطلاقٍ إذا اختلفت حاجة الشريكين.

بداية ج 2 ص 296.


(1) وقال النووي: فلا يجوز (يعني عقد المساقاة) على مجهول كقوله: على أن لك بعض الثمر. انظر شرح ج 10 ص 210.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –

♦ الخَرص: التقدير والحرز. – معجم المعاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة اقرأ المزيد

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض
إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل اقرأ المزيد

المزارعة
المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث اقرأ المزيد

لزوم عقد المساقاة والمزارعة
لزوم عقد المساقاة والمزارعة

أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في اقرأ المزيد