جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على جواز المساقاة. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعده الموفق في المغني إجماعًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز.

وروي هذا عن ابن عمر (١).

مغ ج 5 ص 554 بداية ج 2 ص 292. شرح ج 10 ص 209.


(١) قال ابن المنذر في إنكار أبي حنيفة للمساقاة: ثم هو بعد ذلك قول شاذ. وأهل الحرمين على ما ذكرناه. قديمًا وحديثًا إلى زماننا هذا. انظر. الإشراف ج 1 ص 168. وانظر المدونة ج 4 ص 2.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –

فتاوى ذات صلة
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة اقرأ المزيد

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض
إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل اقرأ المزيد

المزارعة
المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث اقرأ المزيد

لزوم عقد المساقاة والمزارعة
لزوم عقد المساقاة والمزارعة

أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في اقرأ المزيد