أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المساقاة جائزة لجميع أنواع الشجر المثمر. وهو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو الثور.
وقال داود: لا يجوز إلا في النخيل.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والكرم. وفي سائر الشجر له في ذلك قولان.
وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة مطلقًا لا في نخيل ولا في كرم ولا في غيرهما. (1)
مغ ج 5 ص 556. انظر بداية ج 2 ص 293. الإشراف ج 1 ص 169 شرح ج 10 ص 209.
(1) انظر قول مالك في جواز المساقاة في كل ذي أصل من الشجر حتى الياسمين والورد والقطن. انظر. المدونة ج 4 ص 13.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –