أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين. وممن قال بأنه لا شفعة في العروض والحيوان عطاء والحسن البصري. حكاه عنهما ابن النذر وقال: وبه قال مالك والثوري. والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وقال الحكم وحماد: لا شفعة في العبد.

وقال عطاء مرةً: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر (يعني ابن المنذر)، بالقول الأول أقول.

قلت: وحكى ابن رشد عن أبي حنيفة أنه لم يجز الشفعة في البئر والفحل (١)، وأجازها في العرصة (٢) والطريق.

الإشراف ج ص 41. بداية ج 2 ص 307 شرح ج 11 ص 45.


(١) الفحل: يعني ذكر النخل الذي تلقح منه النخلة.

(٢) العَرصَة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء ساحة الدار.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ العروض: يقصد بها (بضائع او ما شابه) عموم الأموال غير النقدية‏.‏ – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
فتاوى ذات صلة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة

جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن اقرأ المزيد

الشفعة للبدوي (الأعرابي)
الشفعة للبدوي (الأعرابي)

أكثر أهل العلم على ثبوت الشفعة للبدويِّ على القروي وللقروي على البدويِّ. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

الشفعة للذمي
الشفعة للذمي

جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في اقرأ المزيد

الشفعة للورثة
الشفعة للورثة

أكثر أهل العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب به صاحبه قبل موته فإن مات اقرأ المزيد