أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين. وممن قال بأنه لا شفعة في العروض والحيوان عطاء والحسن البصري. حكاه عنهما ابن النذر وقال: وبه قال مالك والثوري. والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
قال ابن المنذر: وقال الحكم وحماد: لا شفعة في العبد.
وقال عطاء مرةً: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر (يعني ابن المنذر)، بالقول الأول أقول.
قلت: وحكى ابن رشد عن أبي حنيفة أنه لم يجز الشفعة في البئر والفحل (١)، وأجازها في العرصة (٢) والطريق.
الإشراف ج ص 41. بداية ج 2 ص 307 شرح ج 11 ص 45.
(١) الفحل: يعني ذكر النخل الذي تلقح منه النخلة.
(٢) العَرصَة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء ساحة الدار.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –