جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في انتزاع ذلك الشقص منه. روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز. وبه قال إبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي قلت: وهو قول ابن المنذر.

وقال الحسن والشعبي: لا شفعة لذمي على مسلم. وهو مذهب أحمد.

مغ ج 5 ص 551. الإشراف ج 1 ص 48. شرح ج 11 ص 46.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة

جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن اقرأ المزيد

الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)
الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)

أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين. وممن قال بأنه لا اقرأ المزيد

الشفعة للبدوي (الأعرابي)
الشفعة للبدوي (الأعرابي)

أكثر أهل العلم على ثبوت الشفعة للبدويِّ على القروي وللقروي على البدويِّ. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

الشفعة للورثة
الشفعة للورثة

أكثر أهل العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب به صاحبه قبل موته فإن مات اقرأ المزيد