أكثر أهل العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب به صاحبه قبل موته فإن مات ولم يطالب به سقط حق الورثة فيه. روي هذا عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي. وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال مالك والشافعي والعنبري: ينتقل إلى الورثة طالب به الميت أم لم يطالب. قال أبو الخطاب الحنبلي: ويتخرج لنا مثل ذلك.

مغ ج 5 ص 536 الإشراف ج 1 ص 49. انظر. بداية ج 2 ص 313.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة
الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة

جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن اقرأ المزيد

الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)
الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)

أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين. وممن قال بأنه لا اقرأ المزيد

الشفعة للبدوي (الأعرابي)
الشفعة للبدوي (الأعرابي)

أكثر أهل العلم على ثبوت الشفعة للبدويِّ على القروي وللقروي على البدويِّ. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

الشفعة للذمي
الشفعة للذمي

جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في اقرأ المزيد