أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة في الملك المشاع والشريك غير المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار.
وقال أبو حنيفة: يُقدَّمُ الشريكُ فإن لم يكن وكان الطريق مشتركًا كدرب لا ينفذ تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب فإن لم يأخذوا ثبتت للملاصق من درب آخر خاصةً.
وقال العنبري وسوار: تثبت بالشركة بالمال وبالشركة في الطريق.
مغ ج 5 ص 461 شرح ج 11 ص 46. انظر الإشراف ج 1 ص 33. بداية ج 2 ص 305.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –