قال الإِمام الكبير أبو بكر ابن المنذر -رحمه الله-: ثبت أن رسول الله ﷺ جعل الشفعة في كل مالٍ لم يُقْسَم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفْعةَ.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرضٍ أو دارٍ أو حائط.
قلت: وحكى ابن رشد الاتفاق في الجملة بين العلماء على إثبات الحكم بالشفعة.
انظر. بداية ج 2 ص 305. انظر الأشراف ج 1 ص 33. وانظر شرح ج 11 ص 45.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ بالثمن المعقود عليه. والشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتأذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر.